السيد محمد حسن الترحيني العاملي

558

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أحد الزوجين عما يجب عليه من حق الآخر وطاعته ، لأنه بالخروج يتعالى عما أوجب اللّه تعالى عليه من الطاعة ( فإذا ظهرت أمارته للزوج ( 1 ) بتقطيبها ( 2 ) في وجهه ، والتبرم ) : أي الضجر والسأم ( بحوائجه ) التي يجب عليها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع ، أو تتثاقل إذا دعاها إليه ، لا مطلق حوائجه ، إذ لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلق بالاستمتاع ، ( أو تغير عادتها في أدبها معه قولا ) كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين ، أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل ، ( أو فعلا ) كأن يجد إعراضا ، وعبوسا بعد لطف وطلاقة ، ونحو ذلك ( وعظها ( 3 ) ) أولا

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 128 .